محمود عبد الرحمن عبد المنعم

95

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وبدل الكتابة دين غير صحيح ، لأنه يسقط بدونهما ، وهو عجز المكاتب عن أدائه . ودين المحاصّة : ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها ، أو بضع ، أو منفعة ، أو وديعة . ودين المحتكر : مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر . « التعريفات ص 106 ( علمية ) ، والموسوعة الفقهية 28 / 215 ، والحدود لابن عرفة ص 143 ، 418 ، والتوقيف ص 344 » . الدّية : واحدة : الدّيات ، مأخوذة من الودي ، وهو الهلاك ، يقال : « أؤدي فلان » : إذا هلك ، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك . أو من : أديت القتيل أديه دية : إذا أعطيت ديته ، وائتديت : أي أخذت ديته ، وإذا أمرت منه قلت : د فلانا ، وللاثنين : ديا ، وللجماعة : دوا فلانا . وفي حديث القسامة : « فؤاده من إبل الصدقة » [ النهاية 5 / 177 - 179 ] : أي أعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم دية القتيل ، ومنه الحديث : « إذا شاؤوا قادوا ، وإن أحبوا وأدوا » [ النهاية 5 / 177 - 179 ] أي : إن شاؤوا اقتصوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية . واصطلاحا : عرّفها الحنفية : بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس . وعرّفها المالكية : بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد ( ابن عرفة ) . وعرّفها الشافعية : بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها . وعرّفها الحنابلة : بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية .